الشيخ الأنصاري
207
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ومن هنا ( 1 ) يظهر أن كل نوع ( 2 ) من أنواع الجنس ( 3 ) الواحد بل كل صنف ( 4 ) من أصناف نوع واحد مثلي بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف . فلا يرد ما قيل ( 5 ) : من أنه إن أريد التساوي بالكلية فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعرّف ، إذ ما من مثلي الا وأجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة ، فإن قفيزا من حنطة يساوي عشرة ، ومن أخرى يساوي عشرين .